70

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وكذلك لو أعطاه دون شرطه فأخذه كان ذلك جائزا ٢٠٨ - وقال أبو حنيفة إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما فمات أحدهما في يديه ثم اختلفا في الثمن فان القول في ذلك قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا وفيها قول آخر قول أبي يوسف أن القول قول المشتري في حصة الميت ويتحالفان ويترادان في الحي منهما وهذا قول أبي يوسف وقال محمد يتحالفان ويترادان في الحي وفي حصة الهالك والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه

1 / 70