61

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وكذلك لو كانت الزيادة دنانير أو ثوبا يهوديا أو حنطة أو شيئا مما يكال أو يوزن ١٨١ - وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوبا يهوديا في ثوب زطي أو أعطاه ثوبا مرويا في ثوب هروي وزيادة درهم من عنده عاجلا أو زاده الآخر درهما عاجلا أو آجلا فذلك كله جائز بعد أن يكون الأجل معلوما والرقعة والطول والعرض من قبل أن النوعين قد اختلفا ١٨٢ - وكذلك إذا أسلم طعاما في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهما أو دينارا أو ثوبا عجله فهو جائز وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلا فلا خير فيه وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوبا أو شيئا مما يوزن فعجله وسمى وزن الذي عجله كان ذلك جائزا

1 / 61