44

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
على دعوى صاحبه فان حلفا جميعا ترادا وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه
وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة المسلم إليه بالعشرة وببينة الطالب في الكرين في قول أبي يوسف
وقال محمد هما سلمان اقضي بهما جميعا
١٢٢ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام ثم وكل رب السلم وكيلا يدفع إليه الدراهم أو عبدا له أو ابنا له أو شريكا له مفاوضا أو غير مفاوض وقام رب السلم الذي أسلم فذهب قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال فان السلم فاسد ألا ترى أنهما قد تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه
١٢٣ - وإذا وكل المسلم إليه أحدا من هؤلاء بقبض رأس المال من رب السلم ثم فارقه المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن السلم فاسد
١٢٤ - وإذا كفل الرجل بالسلم فاستوفى الكفيل السلم من المسلم إليه على وجه الاقتضاء منه ثم باعه وربح فيه أو أكله ثم قضى رب السلم طعاما مثله وفضل في يده فضل من ذلك فهو له حلال

1 / 44