42

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
ولو باع جارية أو عبدا أو ثوبا بشيء مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض جاريته غير أن البائع لم يمنعه من قبض ذلك كان البيع جائزا وكان له أن يقبض متى ما شاء وهذا والسلم في القياس سواء غير أني أخذت في السلم بالاستحسان ألا ترى أنه لو باع ثوبا بحنطة كيلا مسمى وضربا مسمى ولم يجعل لذلك أجلا كان جائزا ولو أسلم هذا الثوب في كر حنطة على هذه الصفة ولم يجعل له أجلا كان فاسدا ١١٨ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فقال له رجل آخر بعد ما نقد وتفرقا أو قبل أن يتفرقا أشركني فيه فإن الشركة لا تجوز لأن الشركة بيع وهذا بيع ما لم يقبض ١١٩ - وإذا أخذ الرجل بالسلم رهنا يكون فيه وفاء بالسلم فهلك الرهن فقد بطل السلم لأن الرهن بما فيه ولو لم يهلك الرهن حتى يموت المسلم إليه وعليه دين كان صاحب السلم أحق بالرهن يباع له في حقه يستوفي ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل وبطل من سلمة بقدر قيمة الرهن

1 / 42