أنه إذا اشتراه بعينه أنه له فإذا أمره بكيله في غرائره فكأنه أمره أن يطحنه فيجوز ذلك ويكون قبضا منه لأنه شيء بعينه يملكه أحدث فيه عملا بأمره فصار قابضا والسلم دين لا يملكه بعينه فأما ما طحنه وكاله فهو من مال الذي عليه ولا يكون قابضا من حنطه دقيقا في السلم وهما مختلفان
١٠٧ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كر حنطة ثم أسلم الآخر إليه في كر حنطة وأجلهما واحد وصفتهما واحدة أو مختلفة فلا يكون شيء من ذلك قصاصا وإن تقاصا به فلا يجوز ألا ترى أنه يبيع ما لم يقبض كل واحد منهما ليس يقبض من كره كرا يأخذه إنما يأخذ به دينا عليه ولا يجوز أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه والذي عليه ليس مما أسلم فيه ولا رأس ماله
١٠٨ - وإذا كان الأول منهما سلما والآخر قرضا فلا بأس أن يكون قصاصا إذا كان سواء
وإن كان الأول قرضا والآخر سلما فلا يكون قصاصا وإن تراضيا بذلك
1 / 35
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض