308

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
قتل الولد صارت له حصة من الثمن فإذا صارت له حصة من الثمن فكأن البيع وقع عليهما
وإذا قبضهما المشتري جميعا ثم وجد بالأم عيبا ردها بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالولد عيبا رده بحصته من الثمن
ولا يشبه القبض في هذا غير القبض إذا قبضهما جميعا صار كأن البيع وقع عليهما جميعا ألا ترى أنه يرد الأم بحصتها من الثمن إذا وجد بها العيب دون الولد ولا يكون له أن يرد الولد فكذلك الولد أيضا هو بمثل حال الأم فإن لم يقبضهما حتى وجد بالولد عيبا لم يكن له أن يردهما بذلك لأن الولد لم يكن له حصة من الثمن حتى يقبض ألا ترى أنه إنما يقسم الثمن على قيمة الولد يوم يقبض المشتري
٤ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها

1 / 316