299

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما لصاحبه في ثلاث سنين
فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعا اليد والرجل فمات من ذلك كله فإن المشتريين بالخيار إن شاءا نقضا البيع وكان للبائع على القاطع الأول ثمنا الثمن وسدس ثمن الثمن ويكون على القاطع الثاني من الثمن ثمن الثمن وسدس ثمن الثمن ويرجع البائع أيضا على القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة ويرجع البائع على القاطع الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة ويبطل من جناية البائع على العبد ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن
فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل واحد من المشتريين ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن ويبطل عنهما من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة وسدس

1 / 306