289

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
فيه بطل عن المشتري من الثمن بحساب ذلك وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض المشتري بالحدث الذي أحدثه فيه المشتري إن كان البائع انتقد الثمن فعلى البائع فيه القيمة وإذا كان القبض من المشتري بغير جناية جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يده بجناية جناها عليه البائع قبل قبض المشتري فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من ذلك ولا يبطل عن المشتري بذلك شيء من الثمن إنما يبطل من الثمن حصة المشتري فيما استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري
ألا ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن كان

1 / 296