273

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
٩ - ولو أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلها وجب البيع على المشتري وكان على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية
١٠ - ولو استودعها المشتري البائع بعد ما قبضها فماتت عند البائع قبل أن يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار الشرط ولكن أدع القياس واجعلها من مال البائع في خيار الشرط
وفي خيار الرؤية هي من مال المشتري وعليه الثمن لأن البيع قد لزمه فيها حين يفسخه أو يرده فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد وهو من مال البائع في قياس قول أبي حنيفة فأما في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد فهي من مال المشتري

1 / 280