267

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
وإذا مات عنها الزوج فعليها شهران وخمسة أيام فإذا مضى ذلك فلا بأس أن يطأها المولى
وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى
٢٩ - وإذا اشترى الرجل أختين فنظر إلى فرجهما جميعا لشهوة أو قبلهما جميعا لشهوة فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج إحداهما عليه غيره بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك
والنظر إلى الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع

1 / 273