252

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
وكذلك أم ولد الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها
٣٤ - وإذا زنت أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئها وليس في الزنا عدة ولا استبراء
فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع لأن ما في بطنها ولد من غيره
٣٥ - وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع بعد ما قبض المشتري وبعد ما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها بعد ما أجاز البيع كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعد ما أجاز هذا البيع
وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعد ما أجاز المولى البيع لأن الملك إنما وقع اليوم وإنما حل فرجها اليوم حين أجاز البيع
٣٦ - ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة
٣٧ - ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة

1 / 257