250

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه
ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم
٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه
وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها
وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها
٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري

1 / 255