قول المطلوب مع يمينه فإن قامت للطالب بينة على ما يدعي من الفضل أخذ له بذلك
وإذا تتاركا السلم فقال المطلوب كان رأس مالك هذا الثوب وقال الطالب بل كان رأس مالي عشرة دراهم أو دينار أو ثوب هو أجود من هذا فإن القول في ذلك قول المطلوب مع يمينه إلا أن يقوم للطالب بينة على ما يدعي فيؤخذ له بدعواه
٧٧ - وإذا أسلم الرجل إلي الرجل دراهم فوجد فيها درهما زائفا بعد ما افترقا به فإنه ينبغي في القياس أن يرد الدرهم ويبطل من السلم بحساب ذلك فإن أنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه فالقول قول المطلوب المسلم إليه مع يمينه وعلى الطالب البينة إنه أعطاه جيادا في قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد يستبدله إذا كان زائفا إذا أقر به صاحبه ولا ينتقض وليس ينبغي أن يفترقا
٧٨ - فإذا أسلم إليه حتى يقبض رأس المال فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال فالسلم فاسد لا يكون دينا ٢٥
1 / 24
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض