236

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
الموت فإذا مات الولد وترك ولدا لم يصدق على الدعوة وولد الملاعنة قد كان نسبه ثابتا أبطله اللعان فإذا مات ابن الملاعنة وترك ولدا ثم ادعاه الزوج فهو ثابت النسب منه ألا ترى أن الرجل لو لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدها ولو مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه
٤ - وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع وصدقه المشتري فإنه يصدق وهو ابنه وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان قد قبض منه
ولو لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم يصدق
٥ - وإذا باع الرجل أمة حاملا ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى تناسخها رجال ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول فادعوه جميعا معا فإنه للأول وهي أم ولد له ويترادان البيع
٦ - وكذلك لو باع عبدا قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه

1 / 240