230AsalالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهPenerbitمطبعة جامعة القاهرةEdisiالأولىTahun Penerbitan1373 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258١٣ - وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك١٤ - وإن كان عنده اخوان جميعا فلا يفرق بينهما١٥ - وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى إبنا لها لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعاولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبهاولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس1 / 233SalinKongsiTanya AI