219

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
أموال أهل الذمة استحسن ذلك وادع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو من ذلك عن عمر
٢١ - وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم فذلك باطل لا يجوز
وكذلك لو باع الكافر من مسلم خمرا لم يجز ذلك
وإن استهلك المسلم خمرا لكافر فعليه قيمتها
وإن استهلك الكافر خمرا لمسلم فلا شيء عليه
لا يحل الخمر لمسلم ولا يحل بيعها ولا أكل ثمنها بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ
٢٢ - وإذا اشترى النصراني خمرا من نصراني فأسلما جميعا أو أحدهما أيهما ما كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز لأنها قد صارت حراما على المسلم منهما
ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما أو أسلم

1 / 222