148AsalالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهPenerbitمطبعة جامعة القاهرةEdisiالأولىTahun Penerbitan1373 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258٧ - باب الخيار بغير شرط١ - وإذا اشترى الرجل جراب هروي أو عدل زطي أو سمنا أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق ولم ير شيئا من ذلك فهو بالخيار إذا رآهوليس للخيار في هذا وقت٢ - فإن رأى بعضها ولم ير كله فهو فيما بقي من الثياب بالخيار ويرد ما لم ير وما قد رأىولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن يردها جميعاوكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزنأما السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له لازم لأنه شيء واحدفإن اختلفا فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة٣ - وإن رأى الرجل متاعا مطويا ولم ينشره ولم يفتشه1 / 149SalinKongsiTanya AI