138

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فلما صارت أم ولد المشتري جعلت على البائع العقر بالوطء وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضا فإن مات البائع والمشتري ولم يبينا شيئا من ذلك فالقول قول ورثة المشتري فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من البائع والأمتان وأولادهما أحرار وولاء أولادهما بين المشتري والبائع وعلى البائع والمشتري نصف عقر كل واحدة منهما فهذا قصاص ٣٨ - وإذا اشترى الرجل لرجل عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاختلفا في الخيار فقال البائع قد مضى الخيار فلا خيار لك وقال المشتري لم يمض الخيار وقد تصادقا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالقول قول المشتري مه يمينه وعلى البائع البينة انه قد مضى وإن كان الخيار للبائع فاختلفا فيه فالقول قول البائع انه لم يمض وعلى المشتري البينة أنه قد مضى

1 / 139