124AsalالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهPenerbitمطبعة جامعة القاهرةEdisiالأولىTahun Penerbitan1373 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258ألا ترى أن البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده فإذا مات لم نحول مشيئته إلى غيره٥ - وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام عن الإسلام فقتل أو مات٦ - وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره ولزمه البيع والقبض٧ - وإن كان الخيار لهما جميعا فماتا جميعا فقد انقطع الخيار ولزم البيعوالقبض في هذا وغير القبض سواء٨ - وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه قبل أن يختار فقد لزمه البيع وعليه الثمنوكذلك إن تغيرت في يديه بعيب أصابها به هو أو غيره أو أصابها من غير جناية أحدوكذلك إن وطئها أو عرضها على بيعفهذا كله خيار1 / 125SalinKongsiTanya AI