قال الناظم:
يَصِحُّ فِي الأَظْهَرِ أَنْ يُكَلَّفَا ... مَنِ انْتَفَا شَرْطِ الوُقُوعِ عَرَفَا
أوْ آمِرٌ. وافاد ناظم السعود ان هذا هو المذهب المحقق حيث تعرض لهذه المسالة مفيدا ان التكليف يجوز عقلا ويقع شرعا بما قيده فيها كالمصنف فى قوله:
عليه تكليف يجوز ويَقَعْ....مع علم من أُمِر بالذي امتنع
في علم من أَمَر كالمأمور......في المذهب المحقَّقِ المنصورِ
ببناء امر الاول للمفعول والثانى للفاعل خلافا لامام الحرمين والمعتزلة فى قولهم لا يصح التكليف مع ماذكره لانتفاء فائدته من الطاعة او العصيان بالفعل اوالترك قال الجلال المحلى:
وَأُجِيبَ بِوُجُودِهَا بِالْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ اه. هذه مسالة اولى وتكلم على ثانية وهى انه يوجد التكليف فى حال كونه معلوما للمامور عقب الامر المسموع له الدال على التكليف فلذاقال الناظم:
والْعِلْمُ لِلْمَأمُورِ إِثْرَهُ اعْتَلاَ.
أي اثر سماع الامرالدال على التكليف قبل التمكن من الامتثال وذلك لانهم اختلفوا فى فائدة التكليف هل هى الامتثال فقط وعليه فمن جعل التمكن من ايقاع الفعل شرطا فى توجه المكلف فهو مصيب فلذا قال فى السعود:
للامتثال كلَّفَ الرقيب.....فموجب تمكنا مُصيب
والرقيب من اسمائه تعالى وقيل ان الفائدة مترددة عند بعضهم بين الامرين فتكون تارة للامتثال فقط واخري للابتلاء أي الاختيار هل يعزم المكلف ويهتم بالعمل فيثاب او يعزم على الترك فيعاقب والحق هو شرط فى ايقاع الفعل لا فى توجه التكليف فينفقد حينئذ شرط التمكن فى توجهه فلذا قال فى السعود:
أو بينه والابتلا تَرَدَّدا.....شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
والضمير فى عليه راجع للقول الاخير واما التكليف بشيء مع جهل الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته بان يكون الامر غير الشارع كامرالسيد عبده بخياطة ثوب غدا فمتفق على صحته ووجوده فلذاقال الناظم معيدا الضمير على الامر:
وَاتَّفَقُوْا إِنْ جَهِلاَ. والله اعلم
(خَاتِمَةٌ: الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ أَوْ يُبَاحُ أَوْ يُسَنُّ وَعَلَى الْبَدَلِ كَذَلِكَ) الحكم قد يتعلق بامرين فاكثر على الترتيب فيحرم الجمع كاكل المذكى واكل الميتة اذ كل منهما يجوز اكله لكن الجواز مرتب فجواز اكل الميتة انماهو عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكي او يباح الجمع قال الجلال المحلى:
كَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُمَا جَائِزَانِ وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْوُضُوءِ وَقَدْ يُبَاحُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَأَنْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِ بُطْءِ الْبُرْءِ مِنْ الْوُضُوءِ مَنْ عَمَّتْ ضَرُورَتُهُ مَحَلَّ الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مُتَحَمِّلًا لِمَشَقَّةِ بُطْءِ الْبُرْءِ، وَإِنْ بَطَلَ بِوُضُوئِهِ تَيَمُّمُهُ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ اه. قال المحقق البنانى فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهما صحة ابتداء ودواما حتى يقال يمتنع اجتماعهما اه. او يسن الجمع كخصال كفارة الوقاع قال الجلال المحلى:
فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَاجِبٌ، لَكِنَّ وُجُوبَ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الصِّيَامِ وَوُجُوبَ الصِّيَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْإِعْتَاقِ وَيُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ فَيَنْوِي بِكُلٍّ الْكَفَّارَةَ وَإِنْ سَقَطَتْ بِالْأُولَى كَمَا يَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ الْفَرْضَ، وَإِنْ سَقَطَ بِالْفِعْلِ أَوَّلًاو قَدْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى الْبَدَلِ كَذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ كَتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ كُفْأَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ مِنْهُ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ أَيْ: إنْ لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ الْآخَرِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَزَوَّجَ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يُبَاحُ الْجَمْعُ كَسِتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ السِّتْرُ بِهِ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ أَيْ إنْ لَمْ تَسْتَتِرْ بِالْآخَرِ وَيُبَاحُ
1 / 44