193

Asl al-Zarari Sharh Sahih al-Bukhari - Manuscript

أصل الزراري شرح صحيح البخاري - مخطوط

Penerbit

عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري

Lokasi Penerbit

https

Genre-genre

عنه، ولو صح؛ فإنَّما قاله احتياطًا، ولأجل تفكر ابن آدم في أنه يعود إلى الأرض، وقدمنا أن الصعيد: هو وجه الأرض ترابًا كان أو غيره، وقال الزجاج: لا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة فيه، وإذا كان هذا مفهومه؛ وجب تعميمه، وتعين حمل ما روي عن ابن عباس على الأغلب، ويدل لذلك قوله ﵇: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، فإنَّ (اللام) للجنس؛ فلا يخرج شيء منها؛ لأنَّ الأرض كلها جعلت مسجدًا، وما جعل مسجدًا هو الذي جعل طهورًا، وأما الطيِّب؛ فلفظ مشترك يذكر، ويراد به: المنبت؛ كقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ﴾ [الأعراف: ٥٨] ويذكر ويراد به: الحلال؛ كقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وهذا لا يليق ههنا ويذكر، ويراد به: الطاهر، فقد أريد به: الطاهر إجماعًا؛ فلا يراد غيره؛ لأنَّ المشترك لا عموم له، ولأنَّ التيمم شرع لدفع الحرج، كما يفيده سياق الآية، واشتراط التراب ينافي ذلك، ويجاب أيضًا عمَّا روي عن ابن عباس بأنَّ الآية مطلقة، والمطلق لا يتقيَّد بخبر الواحد؛ فكيف بالأثر؟ من باب أولى، ويدل لقوله: والطيب بمعنى: الطاهر: أنه قال في آخر الآية: ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وتمامه في شرحنا «منهل الطلاب»؛ فافهم.
[حديث: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر]
٣٣٤ - وبالسَّند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي البصري (قال: حدثنا مالك) هو ابن أنس الأصبحي، (عن عبد الرحمن بن القاسم) هو ابن محمَّد، (عن أبيه) هو محمَّد المذكور ابن أبي بكر الصديق الأكبر، (عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر (زوج النبيِّ) الأعظم ﷺ و﵄: أنَّها (قالت: خرجنا) أي: من المدينة نحن والصحابة (مع رسول الله)، ولابن عساكر: (النبي) الأعظم ﷺ في بعض أسفاره)؛ قيل: هو في غزوة بني المصطلق، كذا ورد عن ابن سعد، وابن حبان، وجزم به ابن عبد البرِّ في «التمهيد»، و«الاستذكار»، وغزوة بني المصطلق في غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك.
وقال ابن سعد: (خرج رسول الله ﷺ إلى المريسيع يوم الاثنين لليلتين (^١) خلتا من شعبان سنة خمس)، ورجَّحه أبو عبد الله في «الإكليل».
وقال البخاري عن ابن إسحاق: (سنة ست)، وقال عن موسى بن عُقْبَة: (سنة أربع).
وزعم ابن الجوزي أن ابن حبيب قال: (سقط عقدها في السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع، وفي غزوة بني المصطلق قصة الإفك).
قال إمام الشارحين: ويعارض هذا ما رواه الطبراني: أن الإفك قبل التيمم، فقال: حدثنا القاسم عن حمَّاد: حدثنا محمَّد بن حميد الرازي: حدثنا سَلَمَة بن الفضل، وإبراهيم ابن المختار، عن محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة قالت: (لمَّا كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا؛ خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس على التماسه، وطلع الفجر؛ فلقيت من أبي بكر ما شاء الله، فقال: يا بنية؛ في كل سفر تكونين عناء وبلاء، ليس مع الناس ماء، فأنزل الله الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: إنك ما علمت لمباركة)، قال إمام الشارحين: وإسناده جيد حسن زاد عن بعضهم تعدُّد السفر برواية الطبراني هذه، ثمَّ إنَّ بعض المتأخرين استبعد سقوط العقد في المريسيع، قال: لأنَّ المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل، وهذه القصة كانت من ناحية خيبر؛ لقولها في الحديث: (حتى إذا كنَّا بالبيداء أو بذات الجيش)، وهما بين المدينة وخيبر، كما جزم به النووي، ويردُّ هذا ما قاله أبو عبيد البكري في فصل «اللغات»: (إنَّ البيداء أدنى مكَّة من ذي الحليفة؛ وهو المشرف الذي قدَّام ذي الحليفة من طريق مكَّة، وجزم أيضًا ابن (^٢) التين: أن البيداء هو ذي الحليفة)، وقال أبو عبيد أيضًا: (أي: ذات الجيش من المدينة على بريد) قال: وبينهما وبين العقيق سبعة أميال، والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر، ويؤيد هذا ما رواه الحميدي في «مسنده» عن سفيان، حدثنا هشام، عن عروة، عن أبيه في هذا الحديث، فقال فيه: (إن القلادة سقطت ليلة الأبواء) انتهى، والأبواء بين مكة والمدينة، وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال: (وكان ذلك المكان يقال له: الصلصل)، رواه جعفر الفريابي، وابن عبد البرِّ من طريقه، والصلصل؛ بصادين مهملتين؛ أولاهما ساكنة، قال البكري: (هو جبل عند ذي الحليفة)، وذكره في حرف الصاد المهملة، ووهم فيه صاحب «التلويح» مغلطاي، فزعم أنه بالضاد المعجمة، وتبعه على ذلك صاحب «التوضيح» ابن الملقن، وقال صاحب «العباب»: (الصلصل: موضع على طريق المدينة، وصلصل: ماء قريب من اليمامة لبني عجلان، وصلصل: ماء في جوف هضبة حمراء، ودارة صلصل لبني عمرو بن كلاب، وهي بأعلى دارها)، ذكر ذلك في الصاد المهملة، وقال في المعجمة: (الضلضلة: موضع) انتهى ما قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه الكريم الباري.
(حتى إذا كنَّا بالبيداء) قد سبق عن أبي عبيد البكري: (أن البيداء: أدنى مكة من ذي الحليفة)، ثم قال: (هو المشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة)، و(البَيداء) بفتح الموحدة، وبالمد، (أو بذات الجَيْش) بفتح الجيم، وسكون التحتية، آخره شين معجمة، قال الكرماني: (موضعان بين مكة والمدينة، وكلمة كذا قاله إمام الشارحين، وروي: أن «أو» للشك من عائشة ﵂ انتهى.
قلت: ويحتمل أن يكون الشك من بعض الرواة عن عائشة، والظاهر الأول، ولهذا جرى عليه إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»؛ فليحفظ.
وما قيل: إنَّه بعيد؛ ليس بشيء؛ لأنَّ الأمكنة البعيدة لا خبرة فيها للنساء، وإنَّما يعرفها الرجال؛ لكثرة مرورهم بها، كما لا يخفى، وروى أبو داود من حديث عمَّار بن ياسر ﵁، وكذا النسائي عنه بإسناد جيد قال: (عرَّس رسول الله ﷺ بذات الجيش ومعه عائشة زوجه، فانقطع عقدها...)؛ الحديث، ولم يشك بينه وبين البيداء.
قلت: فيحتمل تعدُّد السفر؛ لما قدَّمنا من رواية الطبراني، فليس فيه دليل على أن الشك من بعض الرواة، كما زعمه القسطلاني، بل يحتمل من كلٍّ منهما، والأظهر أنَّه من عائشة؛ لأنَّها لا خبرة لها بالأمكنة؛ لعدم مرورها عليها، بخلاف الرجال؛ فإنَّهم يمرون عليها كثيرًا، فالخبرة لهم؛ فافهم واحفظ.
(انقطع عِقْد لي) بكسر العين المهملة، وسكون القاف؛ وهو القلادة: وهو كلُّ ما يعقد ويعلَّق في العنق، وذكر السفاقسي: (أنَّ ثمنه كان يسيرًا)، وقيل: كان ثمنه اثني عشر درهمًا، كذا قاله إمام الشارحين، وذكر البغوي في «معالمه» عن عائشة قالت: (فلمست صدري؛ فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع...)؛ الحديث، ففيه دليل على أنَّ العقد يوضع على الصدر، ويعلق بالعنق، وأنَّه من جزع أظفار، وأنَّه ملك لها؛ لقولها: (لي)، فالإضافة فيه للملك؛ فافهم.
وقال القسطلاني: (والإضافة في قولها: «لي»؛ باعتبار حيازتها للعقد واستيلائها لمنفعة، لا أنَّه ملك لها، بدليل ما في

(^١) في الأصل: (ليلتين).
(^٢) في الأصل: (أن).
الباب اللاحق: أنَّها استعارت من أسماء قلادة) انتهى.
قلت: وفيه نظر؛ وما المانع من أن تكون القلادة ملكًا لها، وأنَّها المقطوعة، والمستعارة غيرها؟ فإنَّ ظاهر هذا الحديث أنَّ القلادة ملك لها، فإَّن قولها: (انقطع عقد لي) ظاهر في الملكية، والاختصاص بها، وكيف تخبر عائشة الصديقة زوج النبيِّ الأعظم ﷺ أنَّ القلادة لها، والحال أنَّها لأسماء؟! وما كان يمنعها عن الإخبار بالواقع، وكيف يقال هذا؟! فعائشة لم تخبر إلَّا بالواقع: وهو أنَّ العقد المقطوع هو ملك لها، وأنَّ الذي استعارته هو غيره؛ لما قدَّمنا من رواية الطبراني، وفيه قالت عائشة: (لمَّا كان من أمر عقدي ما كان...)؛ الحديث؛ فانظر: كيف أضافته لنفسها، وما هي إلا باعتبار التملك والاختصاص، وقال أبو عبيد البكري في حديث الإفك: (فانقطع عقد لي)، وقال محمَّد بن حبيب الأنصاري: (سقط عقد عائشة...)؛ الحديث، فهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ العقد ملك لعائشة، ويحتمل تعدُّد القصَّة؛ لما قدَّمنا في حديث الطبراني، قالت: (خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة أخرى؛ فسقط أيضًا عقدي...)؛ الحديث؛ ولو اضطلع القسطلاني على هذا؛ لما قال ما قال، والحق أحقُّ أن يتَّبع؛ فافهم.
(فأقام رسول الله ﷺ على التماسه) أي: لأجل طلب العقد، (وأقام الناس معه) وقال أبو عبيد البكري في حديث الإفك: (فانقطع عقد لي من جزع أظفار، فحبس الناس ابتغاءه) ففيه دليل على حرمة الأموال الحلال، وأنَّه لا يضيِّعها وإن كان قليلًا، ألا ترى أنَّ العقد كان ثمنه اثني عشر درهمًا، كما قدمناه، وفيه دليل على جواز حفظ الأموال وإن أدَّى إلى عدم وجود الماء في الوقت، وفيه دليل على جواز اتِّخاذ النساء الحلي واستعمال القلادة تجمُّلًا لأزواجهنَّ، كذا قرَّره إمام الشارحين، (وليسوا على ماء وليس معهم ماء) كذا في رواية الأكثرين في الموضعين، وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول في رواية أبي ذرٍّ، قاله إمام الشارحين؛ يعني: ليس عندهم ماء يكفي للوضوء، ويحتمل التعميم، والأظهر الأول، (فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق) الأكبر ﵁، وفيه دليل على أنَّه هو الخليفة بعده ﵇، وإنَّما أتوا إليه ولم يأتوا النبيَّ الأعظم ﷺ؛ يحتمل أنَّهم غلبهم الحياء منه ﵇، ويحتمل أنَّهم علموا إن أتوه ﵇؛ يغتاظ ويتأذَّى من فعل عائشة، ويحتمل أنَّهم علموا أنَّه ﵇ كان نائمًا وقتئذٍ، (فقالوا) للصدِّيق الأكبر: (ألا ترى) أي: تعلم (إلى ما صنعت عائشة؟) بإثبات ألف الاستفهام الداخلة على كلمة (لا)، وفي رواية الحمُّوي: (لا ترى)؛ بسقوطها، ففيه نسبة الفعل إلى من كان مسبِّبًا فيه؛ ولذا صرَّحوا باسم عائشة ﵂، والذي صنعته هو أنَّها (أقامت برسول الله ﷺ والناس) بالجر عطفًا على المجرور (وليسوا على ماء وليس معهم ماء) وأسندوا الفعل إليها؛ لأنَّه كان بسببها، (فجاء أبو بكر) أي: الصدِّيق الأكبر إلى عند السيدة عائشة (ورسول الله) الواو للحال ﷺ واضع رأسه) الشريف (على فَخِذي) بفتح الفاء، وكسر الخاء، والذال المعجمتين (قد نام) أي: عليه، والظاهر أنَّ الإقامة كانت ليلًا، وأنَّهم لم يصلُّوا صلاة الوتر الواجبة؛ لأنَّ عادته ﵇ تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل؛ فليحفظ، وفيه الاستدلال على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أنَّ التهجد كان واجبًا عليه ﵇، (فقال) أي: أبو بكر لعائشة (حبستِ)؛ بكسر تاء التأنيث؛ أي: منعت (رسول الله ﷺ من السفر، (و) حبست (الناس) أي: منعتهم من السفر أيضًا (وليسوا على ماء وليس معهم ماء) يعني: ليس عندهم عين جارية، وليس عندهم في رحالهم ماء يكفي لوضوئهم، ويحتمل أنَّه كان عندهم في رحالهم ماء، لكنَّهم في احتياجه للشرب لهم ولدوابهم وطعامهم؛ لأنَّ القافلة لا تخلو من الماء غالبًا؛ فافهم.
(فقالت عائشة) ﵂: (فعاتبني أبو بكر) وإنَّما لم تقل عائشة: عاتبني أبي، وسمته باسمه؛ لأنَّ مقام الأبوَّة لمَّا كان يقتضي الحنوَّ والشفقة، وعاتبها أبو بكر؛ صار مغايرًا لذلك، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي؛ فلم تقل: أبي، وكأنها اغتاظت منه لما يأتي، (وقال) أي: أبو بكر لها (ما شاء الله أن يقول)، وفي رواية عمرو بن الحارث، فقال: (حبست الناس في قلادة) أي: لأجلها، وفي رواية الطبراني قال: (يا بنية؛ في كلِّ سفر تكونين عناء وبلاء، ليس مع الناس ماء) (وجعل يطعنُني)؛ بضمِّ النون، والعين المهملة، وكذلك جميع ما هو حسي، وأمَّا المعنوي؛ فيقال: يطعن بالفتح، هذا هو المشهور فيهما معًا، كذا في «المطالع»، وحكى صاحب «الجامع» الضمَّ فيهما، قاله إمام الشارحين.
قلت: فالحسِّيُّ؛ كالرمح والعصا، فهو بالضمِّ، والمعنويُّ؛ كالطعن في النسب والقول، فهو بالفتح أو كلاهما بالفتح، كما علمت.
(بيده في خَاصِرتي)؛ بفتح الخاء المعجمة، وكسر الصاد المهملة، وهي الشاكلة، (فلا) وللأصيلي: (فما) (يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي)، وفيه دليل على استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة؛ إذ يحصل به التشويش للنائم، وكذا المصلي، والقارئ، والمشتغل بالعلم أو الذكر، وفيه دليل على جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها، إذا علم رضاه بذلك، ولم يكن حالة مباشرة، وفيه دليل على جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام؛ فافهم.
(فقام رسول الله ﷺ حين أصبح)، وفي رواية: (فنام حتى أصبح)، والمعنى فيهما متقارب؛ لأنَّ كلًّا منهما يدلُّ على قيامه من نومه كان عند الصبح، وليس المراد بقوله: (حتى أصبح) بيان غاية النوم إلى الصباح، بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح؛ لأنَّه قيد بقوله: (حين أصبح) بقوله: (على غير ماء) متعلق بـ (قام)، و(أصبح) على طريقة تنازع العاملين، و(أصبح) بمعنى: دخل في الصباح، وهي تامة؛ فلا تحتاج إلى خبر، كذا قرره إمام الشارحين؛ فليحفظ.
ففيه دليل على أنَّ طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، ويدل لهذا قوله في رواية عمرو بن الحارث: (وحضرت الصَّلاة، فالتمس الماء)، (فأنزل الله آية التيمم) وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]، كما ذكره الحميدي، وسيأتي.
وقال ابن العربي: (لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة).
وقال ابن بطال: (هي آية النساء أو آية المائدة).
وقال القرطبي: (هي آية المائدة؛ لأنَّ آية النساء تسمَّى آية الوضوء، وليس في آية المائدة ذكر الوضوء).
وقال الواحدي: (عند ذكر آية النساء

1 / 193