998

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
اشتباه] (١) كثير (٢) منها على كثير من الناس، فمن ثم لا يقبل إلا مفسرًا.
- ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق (٣).
- ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة] (٤) بالردة، والأصح (٥): الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.
- ومنها: (٦) الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا (٧) عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.
قاعدة
ضابط الاستفاضة (٨): الأصح [فيه] (٩) في الرافعي في الشهادات أنها: "خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب"،

(١) سقطت من (ق).
(٢) وقع في (ن): "ثم أسمائه كثيرة".
(٣) يعني: إذا كان المُخبِر أو الشاهد موافقًا في المذهب.
(٤) من (س).
(٥) عند السبكي والرافعي والنووي.
(٦) في (ن): "له الشهادة".
(٧) في (ق): "لهما".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٤).
(٩) من (ن).

2 / 459