996

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الإذن فيه، نبه عليه بعض شيوخنا (١) وكاد (٢) يدعي فيه [الإجماع على ذلك] (٣)، وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه.
قاعدة
" كل ما شرط [في] (٤) الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التَحمُّل" (٥) إلا في صور.
- منها: الشهادة على النكاح؛ فإن الشروط معتبرة أيضًا لتوقف الانعقاد على حضور عدلين، وإنما اكتفى بالمستور على الأصح، لأن ظاهرهما العدالة، ولهذا لو تبين (٦) خلافها بطل على المذهب.
- ومنها: الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ وأدى لا يقبل في (٧) وجه، والأصح: القبول كما في الشهادة (٨)، [بل] (٩) .................................

(١) يقصد: الشيخ تقي الدين السبكي.
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "وكان".
(٣) من (س).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٧).
(٦) في (ق): "ظهر".
(٧) في (ق): "على".
(٨) أي: لو تحمل الشهادة فبلغ فأدى فلا يُعرف خلاف في قبول شهادته.
(٩) من (ن).

2 / 457