992

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ثم التقويم (١) الأشبه عند الرافعي أنه على القولين، ويظهر من اختيار الإمام أنه كالإعسار (٢).
واللوث: يعتمد العلم فيه، وليس من القضاء [بالعلم] (٣) في شيء.
الجرح: يعتمد العلم فيه [قطعًا] (٤).
[قاعدة] (٥)
" الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظًا لها [على أربابها] (٦) " (٧) فإما أن يبقيها [وإما أن] (٨) يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال.
فيجب على القاضي قبول اللقطة إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له، وأما حديث أنس أنه ﷺ[مر] (٩) على تمرة في الطريق مطروحة، فقال: "لولا (١٠) أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها"

(١) في (ق) زيادة: "ثم".
(٢) في (ن) و(ق): "الاعتبار".
(٣) من (س).
(٤) من (ق).
(٥) يياض في (ق).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٠).
(٨) في (ق): "أو".
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) في (ن): "لا"، وهي ساقطة من (ق).

2 / 453