الاحتساب، وهذا في أوائل] (١) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (٢)، فإن كان فيجزئ (٣) كما سيأتي في بابه.
- ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.
- ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (٤) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.
- ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.
قاعدة
" العدول عن المستقر (٥) إلى الأصل المهجور" (٦) فيه صور:
- منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل (٧) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.
- ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (٨)، والأصح: نعم.