917

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فهي على قسمين أحدهما: الحج، فإذا حلف عليه حَنَث بالفاسد قطعًا، فإنه منعقد يجب المضيُّ فيه كالصحيح، والثاني: ما عداه كما لو حلف لا يصوم ولا يصلي فصام أو صلى فاسدًا، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود، وإن طرأ (١) الفساد هل يحنث؟ فيه وجهان، أصحهما، نعم، والثاني: لا، [حتى] (٢) يركع (٣)، وقد ذكر الإمام المسألة في باب الخلع أيضًا (٤)، واستطرد الكلام إلى أن قال: إذا عقد الرجل نيته (٥) على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد.
هذا ظاهر المذهب، والإمام الشافعي نص في النكاح على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة: "ما لو أذن للعبد في النكاح، فنكح فاسدًا" ثم ضعفه، قال: أما جانب الامتناع كقوله: لا أبيع (٦) الخمر فباعها، فالجمهور وظاهر النص على عدم الحنث أيضًا، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها.
تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ فيه قولان، أصحهما: أولهما (٧)، وعليه خرج ما تقدم.
قلت: ووقع للرافعي (٨) في كتاب الأيمان ما نصه -وسيأتي خلافه- في أن لفظ العبادات هل هو موضوع لما هو أعم من الصحيح والفاسد، أو

(١) في (ن) و(ق): "حكوا"، والمثبت من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "يرجع".
(٤) في فصل: لو قال: إن أعطيتني هذا فأنت طالق.
(٥) في (ن) و(ق): "يمينه".
(٦) في (ن) و(ق): "ابتع"، والمثبت من (ك).
(٧) أي: الأصح أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط.
(٨) في (ن): "في الرافعي".

2 / 378