873

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وهي وِزَان صورتي الرافعي، وبتقدير (١) أن مراده ما ذكره (٢)، فيرد [عليه] (٣) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد، وادعى [أن] (٣) المقذوف زنا وطلب يمينه، وقلنا بالصحيح: أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب (٤) حد الزنا على المقذوف، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب "العدة"، وكذا لو ارتد (٥) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما، وغير ذلك، [والله أعلم] (٦).
* * *

(١) في (ن): "وتبعه ابن".
(٢) أي: ما ذكره النووي.
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "يسقط"، والمثبت من (س).
(٥) في (ن): "أراد".
(٦) من (ن).

2 / 334