871

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.
[الثامنة: الزيادة على أربعين (١) في الخمر (٢) إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] (٣).
التاسعة (٤): نص [الإمام] (٥) الشافعي (٦) على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية (٧)، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] (٨): أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.
قاعدة
فيما جُمع من "فتاوى القفال": "أن سقوط [حد القذف وعدم] (٩) حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] (١٠) في مسألتين" (١١):
إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت (١٢) [هي] (١٣) بينة على أنها عذراء.

(١) في (ق): "أربع".
(٢) في (ق): "الحر".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) في (ن): "الثامنة".
(٥) من (ن).
(٦) حكى ابن الرفعة هذا النص عن الإمام الشافعي في حواشي كافيته.
(٧) وكذلك الكفارة والعقوبة كما في "ابن السبكي".
(٨) من (ن).
(٩) سقطت من (ق).
(١٠) من (ن).
(١١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٩).
(١٢) في (ن) و(ق): "وأقام".
(١٣) من (ق).

2 / 332