866

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ومن مسائل القاعدة:
- إذا نكح مجوسية أو وثنية قال البغوي (١): وجب الحد [١٧٧ ن/ ب]، وقال الروياني في "جمع الجوامع": لا حد، فإن في نكاحها خلافًا، قال الرافعي: هذا هو القياس إذا تحقق الخلاف، قال ابن الرفعة: وكأنه فهم أن ما أشار إليه الروياني من الخلاف بين الأئمة لا بين أصحابنا وليس الأمر كذلك؛ لأن بعض أصحابنا جوز (٢) نكاح المجوسية، كذا ادعى (٣)، وكأنه استبعد أن يكون الرافعي فهم أن الخلاف بين أصحابنا ثم يقال معه بالوجوب (٤)، فإن الخلاف في المذهب أقوى من الخلاف غير المذهبي، وهذا غير لازم، بل قد يكون الأول في غاية السقوط، والأقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما تكون خارجه، وممن ذهب إلى أن للحاكم أن يزوج الحرة المجوسية من أصحابنا القدماء الإمام أبو بكر الفارسي صاحب "عيون المسائل"، نقله عنه أبو عاصم العبادي في "الطبقات".
قاعدة
" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر" (٥).
و[من ثم] (٦) لم يشترط الماوردي والغزالي انتفاء الكفارة، وتبعهما في "التعجيز".

(١) في (ق): "الرافعي".
(٢) في (ن): "جوزوا".
(٣) يعني: ابن الرفعة.
(٤) أي: بوجوب الحد.
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨).
(٦) من (ن).

2 / 327