860

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كتاب الحدود
قاعدة
"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة] (١) حُدَّ أو عوقب" (٢).
ووجب الحد على من شرب الخمر عالمًا بتحريمها جاهلًا وجوب الحد [دون] (٣) من شربها يظنها خلًّا (٤)، أو يعرفها خمرًا ولكن يحسبها حلالًا إذا كان مثله ممن يجهل ذلك.
وظهر [ضعف] (٥) سؤال من قال: كيف لا يخرج [السادة] (٦) الشافعية في وجوب القصاص في المثقل وجهين؛ إقامة لخلاف [الإمام] (٦) أبي حنيفة مقام

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة قريبًا، ولكنه ذكر ثمَّ تقرير ابن الوكيل ثم هو يكررها ذاكرًا تقرير ابن السبكي.
راجع القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤١٠)؛ "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٦)، "قواعد الندوي" (ص: ٢٣٩)
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "حلالًا".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).

2 / 321