858

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
- ومنها: إذا تاب (١) قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط (٢).
- ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي] (٣) للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتمًا (٤)، لا شك في وجوبها (٥)، وإن غلبنا [حق الله تعالى عذر للافتيات.
- ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس (٦)، فإن غلبنا حق الآدمي فُعل به مثله، وإن غلبنا] (٧) الثاني قتل بالسيف.
- ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول (٨) أُخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول.
- ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًّا أو مجنونًا، فينبغي أن يخرج [١٧٦ ن/ أ] على [ما] (٩) نقل الرافعي وغيره من عفو الولي.
فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال] (١٠) المال، فلا يقتص بل يصبر حتى

(١) في (ق): "مات".
(٢) أي: وإن راعينا حق الله سقط.
(٣) في (ق): "بمقتول".
(٤) في (ن) و(ق): "متحتم".
(٥) أي: الدية.
(٦) في (ن): "فصار نفسًا"، والتصويب من (ك).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٨) أي: حق الله.
(٩) من (ن).
(١٠) سقطت من (ق).

2 / 319