852

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
إن الواجب أحدهما.
السادسة: إذا جنى على العبد المرهون عمدًا، فللراهن أن يقتص، فإن عفى على أن لا مال، فإن قلنا: الواجب أحدهما لم يصح العفو عنه، وإن قلنا: الواجب القود، فإن قلنا: مطلق [العفو] (١) لا يوجب المال لم يجب شيء، وإن قلنا: يوجبه [فوجهان؛ أحدهما: يجب لحق المرتهن، وأصحهما: لا؛ لأن القتل لم يوجبه] (٢)، وإنما يوجبه العفو المطلق أو العفو على (٣) المال، [وذلك] (٤) نوع اكتساب منه وليس على الراهن الاكتساب للمرتهن، فإن لم يقتص في الحال ولم يعف ففيه طريقان (٥).
قاعدة
" من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] (٦) غيره إلا في صورتين" (٧):

(١) من (ن).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): "عن".
(٤) من (ك).
(٥) أحدهما: أنا إذا قلنا: إن الواجب أحد الأمرين أجبر، وإلا فلا.
(٦) من (ق).
(٧) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في بدايات باب الجنايات، ولكنه ذكر ثم كلام ابن السبكي، ثم هو ذا ينقل كلام ابن الوكيل فيها هنا، وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٦٠)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٢٤).

2 / 313