836

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يقصد بها القتل غالبًا دليل تعلق قصده [بالإزهاق] (١)، وإن وجد (٢) فههنا لم يمكنه دعوى أن يُعتبر تعلق القصد بالزهوق بدليل مسألة قطع الأنملة، فإن أحدًا لا يقصد الزهوق بقطع الأنملة فاكتفى بكون الجرح ساريًا ذا غور، وإن لم يوجد قصد الزهوق، فإذا وجد ذلك مع قصد [الشخص] (٣) لقصد نفس الفعل أوجب القصاص، وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر، فتأثيره (٤) في الباطن مبالغة في ردع الجناة (٥)، وهذا كما قال المصنف ضعيف؛ لأن العمد المحض معتبر [في القصاص ولا يكفي فيه تعلق القصد] (٦) بمطلق الفعل، ولا بد من تعلقه بالقتل.
وفي كلام الرافعي ما يقتضيه؛ إذ قال (٧) في مسألة ظن الإباحة: هل [هي] (٨) شبهة لو ضرب (٩) المريض ضربًا يقتل المريض غالبًا دون الصحيح، وظن صحته أن بعضهم ذهب أن لا قصاص، قال: لأنه [لم يأت] (١٠) بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد الإهلاك.

(١) من (ن).
(٢) أي: إن كانت جارحة.
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): "بمباشرة"، وفي (ق): "فيأمره".
(٥) فى (ن) و(ق): "الجناية".
(٦) من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "وقال".
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "لوفور".
(١٠) في (ق): "لو مات".

2 / 297