826

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
إلى النفس وكان الأرش مثل دية النفس لم يجب على القاتل أكثر من دية واحدة، فكان ذلك للسيد.
قاعدة (١)
" احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس [١٦٨ ن/ب] الشرع" (٢).
وشذت عنه صور في الظاهر، وهي راجعة إلى ذلك في الحقيقة:
- منها: لا يُقتل ذمي ولا معاهد ليأكله المسلم (٣) في المخمصة، جزم به الغزالي، وفي "التهذيب" في الذمي وجهان.
- ومنها: هل له أن يقطع فلذة (٤) من فخذه إذا كان ضررها متلاشيًا بالنسبة إلى حاله في المخمصة؟ وجهان، ولا خلاف أنه لا يحل له أن يقطع فلذة (٤) من فخذه ويؤثر بها رفيقه المضطر.
- ومنها: لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه بأكثر من ثمن المثل، فإنه لا يجب [عليه] (٥) ................................................

(١) في (ق): "فائدة".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢١٧)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٩١)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٣٩٠)، "القواعد" لابن رجب (٤٦٣١٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٣) في (ن): "لتأكله المسلمة".
(٤) في (ن): "قلفة".
(٥) من (ق).

2 / 287