812

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قاعدة (١)
" البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل" (٢).
وهذه النفقة لها (٣) لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه [لو] (٤) نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل.
الأولى (٥): المعتدة (٦) عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه (٧) أو فسخه بعيبها، وكانت حاملا ففي النفقة قولان، إن قلنا: للحمل وجبت، وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب [لأنها] (٨) كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا (٩) نكاحها.
والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على

(١) في (ق): "الأولى".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٨)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٩٠).
(٣) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ .
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "الثانية".
(٦) في (ن): "المتعة".
(٧) أو بعتقه.
(٨) من (ك).
(٩) في (ن) و(ق) و(ك): "مفسوخ"، والمثبت هو الصواب.

2 / 273