718

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قاعدة
" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ " (١):
فيه خلاف في مسائل:
الأولى: لو سمع القاضي البينة ثم عُزل ثم وُلِّي فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل يستعيدها؟، فيه وجهان، رجح الإمام أنه لا يستعيدها.
الثانية: لو زال ملك المتهب ممن له الرجوع ثم عاد، فهل له الرجوع؟ وجهان، أو قولان، أصحهما: المنع، وهذا في غير زوال الملك بالتخمير (٢)، [في العصير] (٣)، أما فيه فيعود قطعًا لأن (٤) سبب الملك في الحل (٥) هو ملك العصير المستفاد بالهبة، وحكى بعضهم [وجهين في زوال الملك بالتخمير، وخرجه بعضهم] (٦) على القولين تفريعًا على الزوال بالتخمير (٧).
الثالثة: عود الحنث في مسألة (٨) الطلاق.
الرابعة: عود الظهار.

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٧٨).
(٢) في (ن): "بالتجهيز".
(٣) من (ق).
(٤) في (ن): "إلى".
(٥) في (ن): "الجهل".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) في (ن): "بالتجهيز".
(٨) في (ن) و(ق): "ذلك".

2 / 179