704

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
أحكام استثناها [الشيخ محيي الدين] (١) النووي (٢)، قال: وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار [به] (٣) كما في الحد، وتقدير المسمى وثم أشياء غير هذه السبع (٤) [١٤١ ن/ أ] على الصحيح:
- منها: وطء البائع في زمن (٥) الخيار فسخ على الصحيح، وفيما (٦) دون الفرج لا يكون فسخًا على الأظهر، كذا زاده بعضهم وليس فيها، فإن محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء [ثم] (٧) في الدبر من مقدماته.
ومما يستثنى: ثبوت الرجعة، والعدة، وحرمة المصاهرة، وثبوت المحرمية، والنسب على وجه (٨).

(١) من (ن).
(٢) في "روضة الطالبين".
(٣) سقطت من (ن) و(ق).
(٤) هذه المسائل السبع هي كالآتي:
الأولى: التحليل.
الثانية الإحصان.
الثالثة: الخروج من العنة.
الرابعة: الخروج من فيئة الإيلاء.
الخامسة: يعتبر إذن البكر ولا يتغير بالوطء في الدبر ولا تصير به ثيبًا.
السادسة: خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلًا ثانيًا، ومن القبل يوجب.
السابعة: لا يتصور حله بخلاف القبل.
(٥) في (ق): "زمان".
(٦) في (ن): "وما".
(٧) من (ق).
(٨) أي: إذا جرى في النكاح الفاسد.

2 / 165