702

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قاعدة
العقود على ثلاثة (١) [أقسام] (٢):
- منها: ما يعتد بلفظه وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية قطعًا.
- ومنها: ما يستقل الشخص بمقصوده فيه، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق، والعفو، فينعقد بالكناية (٣) قطعًا، وما سوى ذلك من العقود (٤)، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد.
فائدة (٥): الثيوبة (٦) في الفقه على صور (٧):
- منها: ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة.
- ومنها: الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة.
- ومنها: النكاح مثل ذلك، والمذهب: أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل، وقيل بشرط العقل (٨) والإدراك والاختيار، وقيل: يكفي الدبر.
- ومنها: في القسم كالنكاح على المذهب، ومن قال: زوالها على [أي] (٩)

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٧٢).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "ينعقد بالكتابة".
(٤) في (ق): "العفو".
(٥) في (ق): "قاعدة".
(٦) وقعت في (ن): "الثبوت".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٩٦ - ٨٩٧).
(٨) في (ن) و(ق): "الغسل".
(٩) سقطت من (ن).

2 / 163