700

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
-[ومنها: ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المعلق والغرُور والعيب] (١).
- ومنها: ما للحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين والحكمين والإيلاء (٢)، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين، وإذا أسلم الزوج وعنده أختان، أو أكثر من أربع، قاله ابن القاص والقفال: ولا بد في (٣) العنة والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى القاضي (٤)، والأصح أنها تستقل بالفسخ بالعنة بعد ضرب القاضي له المدة، وكذا الخلاف في التحالف، والأصح: أن [١٢٥ ق/ب] لكل منهما أن يفسخ، وقيل: لا يفسخ (٥) إلا الحاكم، والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم أو بإذن لها، وفي الفرق نظر.
الثالث: أن كل (٦) ما يطلب من الزوج من هذه الفُرقَ، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول.
الرابع: أن من هذه الفرق (٧) ما لا يحتاج إلى الزوج ولا إلى الحاكم، وهي فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وكفره، والوطء بالشبهة في المصاهرة، وما في معنى الوطء، والرضاع وتمجس (٨) الكتابية، وملك أحد الزوجين [صاحبه] (٩).

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "كالإيلاء".
(٣) في (ن): "من".
(٤) في (ق): "الحاكم".
(٥) في (ن): "لا يصح".
(٦) في (ن): "لكل".
(٧) في (ن): "الفروق".
(٨) في (ن): "وتمجيس".
(٩) من (ق).

2 / 161