682

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الإمكان؛ حتى لا يلغى اللفظ، قال: ومن هذا: ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق كما ستعلمه.
وهذه صور بعضها [جزم فيه بالإعمال للقرينة، وبعضها] (١) جزم فيه (٢) بالإهمال لبعد (٣) الإعمال، وبعضها يتردد لتردد النظر [والأولى] (٤) إذا أوصى (٥) بعود من عيدانه وله عيدان لهو غير صالحة لمباح (٦)، وعيدان قسي وبناء، فالأصح بطلان (٧) الوصية؛ تنزيلًا على عيدان اللهو؛ لأن اسم العود عند الإطلاق له واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعًا واحدًا.
[الثانية: قال] (٨): زوَّجتُكَ فاطمة، ولم يقل بنتي لم يصح على الأصح لكثرة الفواطم.
[الثالثة] (٩): قال: طلقتُ زينب، ولم يقل زوجتي طُلقت على المذهب، فليفرق بينها وبين ما قبلها.
الرابعة: إذا قال مشيرًا لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية صُدق عند الأكثرين (١٠).

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وفي (ق): "في الإعمال".
(٢) في (ق): "فيها".
(٣) في (ن): "لفقد".
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "إذا الموصي".
(٦) في (ن): "غير مباحة".
(٧) في (ن) و(ق): "مطلق".
(٨) ما بين المعقوفتين يياض في (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين بياض في (ق).
(١٠) وذهب بعضهم إلى أنه لا يصدق ويقع الطلاق على امرأته قياسًا على مسألة طبل الحرب وطبل اللهو.

2 / 143