638

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فمنتزعه (١) غاصب، لكن (٢) المنصوص أن للآحاد ذلك، وقد يُفصَّل فيقال: إن [من] (٣) ظهر منه أنه لو وجد (٤) سبيلًا إلى الرد لرد، فلا ينتزع منه كيلا يكون ناقلًا للعين من الضمان [إلى] (٥) الأمانة، فإن زالا فينزع (٦).
ومحلها أيضًا يد ترتبت، أما (٧) تصرف غير ذي اليد ممن هو كآلة فلا يضمن، إذ لا يرد في الحقيقة وذلك كمن رفع كتاب شخص [من] (٨) بين يديه قاصدًا نظره في الحال (٩) فلا يضمن كما قاله القاضي (١٠)، وطرد الإمام ذلك في الدنانير المغصوبة التي تمر بأيدي النقاد، وليس من فعل هذا توكيل الغاصب؛ لأن الوكيل متفرد باليد، والنقاد لا تنفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فلا يدله البتة (١١)، وليس كمن غصب شاة وأمر قصَّابًا فذبحها جاهلًا بالحال، وكذا كل ما استعان به الغاصب كالطحن والخبز في أن القرار على الغاصب؛ فإن الضمان [هنا] (١٢) بطريق الجناية لا الغصب.

(١) في (ن) و(ق): "فتميز".
(٢) في (ن): "ليس".
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "أو وجد".
(٥) سقطت من (ن).
(٦) أي: فإن لم يظهر منه ذلك فيجب الانتزاع منه.
(٧) في (ن) و(ق): "أمانة".
(٨) سقطت من (ن) و(ق).
(٩) أي: قاصدًا أن ينظر فيه ويرده في الحال.
(١٠) أي: القاضي حسين.
(١١) وقعت في (ن) و(ق): "فلا بد له النفقة".
(١٢) من (ق).

2 / 99