635

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ماء فيطفيه، وحكى الأقوال إلا أنه حكى بدل القول بأن عليه الخبز [فيه] (١) قولًا أن عليه قيمة الجمر (٢)، واستشكل الأقوال الثلاثة، أما القول بأن عليه قيمة الجمر (٣)، فلأنه لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن، وأما القول بأنه يحميه (٤) فلا ضابط له، وأما القول بأن عليه الحطب (٥) فإن انطفأ لم يستهلكه، وإنما أتلف الجمر (٦) بعد خروجه عن الحطب (٧)، قال: كما أن من أحرق ثوبًا [ليتخذ رماده حراقًا] (٨) فأتلفه رجل لا يجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق، قال (٩): وأقرب ما يقال: وجوب قيمة الجمر (١٠) فإن له قيمة، فإن قلت: فإن انتهى إلى حد لا قيمة له فلا شيء عليه إلا الإثم، إن بقي بعد الإطفاء فحم ينتفع به، نظر إلى قيمته حاميًا و(١١) إلى نقصه حين صار فحمًا ووجب ما بينهما من التفاوت، وذكر أيضًا في "المسكت" أنه لو برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة أذهبت برده، فقال قوم: لا شىِء عليه، لأن هذا ماء على هيئته وتبريده ممكن، وقيل: يأخذ

(١) من (ق).
(٢) وقعت في (ن) و(ق): "الخبز".
(٣) وقعت في (ن) و(ق): "الخبز".
(٤) أي: التنور.
(٥) أي: قيمة الخطب.
(٦) وقعت في (ن) و(ق): "الخبز".
(٧) كذا في (ق)، في (ن): "الطب".
(٨) من (ق).
(٩) أي: الزبيري.
(١٠) وقعت في (ن) و(ق): "الخبز".
(١١) في (ق): "أو".

2 / 96