625

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وهو شاهد جيد، وينبغي أن يقال: [ضمني] (١) كل إقرار معتبر مثل صحيحه، وأما غير المعتبر فلا ينبغي أن يثبت ما تضمنه، كما إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت الثلاث (٢)، ثم اعترفت بصدقه وأكذبت نفسها، فقد نص [الإمام] (٣) الشافعي على أنها (٤) [يحل] (٥) لها الاجتماع معه، كما نقله في "المطلب" عن الماوردي في آخر باب الرجعة، فإذا مات هذا الزوج، فالأقرب (٦) أنها ترثه، وإن كان قد سبق منها الاعتراف بالإبانة (٧) لأن (٨) ذلك الاعتراف لم يعتبر، بل ألغاه الشارع (٩)، وكذا لو طلقها طلقة وادعت هي أنها ثالثة تحتاج إلى التحلل، ثم رجعت [١١١ ق /ب] عن ذلك وزوجت منه من غير محلل، الأقرب ثبوتها (١٠)، والميراث، وكذلك لو كان له على رجل ألف، فقال: اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته، وأنكر من عليه وأحلف، يجوز له مطالبته بالألف، ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض، لأن العوض لم يسلم له، وهو بخلاف مما إذا قالت: اختلعت نفسي منك على صداقي [فخالعتني] (١١)، وأنكر

(١) من (ق).
(٢) أي: وادعت أنه طلقها ثلاثًا.
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "على أن لها".
(٥) سقطت من (ن).
(٦) كما ذكره تقي الدين السبكي في "فتاويه".
(٧) أي: بأنه أبانها ثلاثًا، ووقعت في (ن): "بالإيمان".
(٨) في (ن) و(ق): "كان".
(٩) وقعت في (ن) و(ق): "بل الغاية التنازع".
(١٠) أي: ثبوت الزوجية.
(١١) من (س).

2 / 86