619

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ويشبه أنه مختص بمن وجب له، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف سائر الديون، وهذا الكلام (١) صريح في أن محله المديون، فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير إلا في هذه المسائل، وعلى هذا جرى الجرجاني، فقال في "المعاياة" بعد ذكرها: "هذا (٢) وإذا قلنا: لا يصح بيع الدين في الذمة، وأن الحوالة تفتقر إلى رضى المحال عليه، فإن قلنا: يصح ولا توقف على رضاه (٣)، فأقر لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو (٤) حوالة صح، وإن أطلق فعلى قولين [بناء على القولين] (٥) فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة"، وما قاله من تخريج ذلك على الإقرار بالدين سبقه إليه [الإمام] (٦)، وظن ابن أبي الدم أنه تبع الجرجاني في ذلك، وقد يقال: الأمر بالعكس، فإن الجرجاني متأخر عن الإمام، وما (٧) ذكره من الجزم بالصحة فيما إذا أسنده [إلى] (٨) جهة حوالة أو بيع إن صححناه، وحكاية القولين فيما إذا طلق وأنهما مبنيان على الإقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي، وأقتصار الإمام (٩) على [ما] (١٠) نقله عن الجرجاني عجيب، فإن الأكثرين (١١) من

(١) يشير إلى كلام ابن القاص السابق.
(٢) في (ق): "بعد ذكر هذا".
(٣) أي: يصح بيع الدين وأن الحوالة تصح من غير رضا.
(٤) في (ن) و(ق): "و".
(٥) من (ن).
(٦) سقطت من (ن).
(٧) في (ق): "ومن".
(٨) من (ق).
(٩) المقصود بالإمام هنا: الإمام الرافعي.
(١٠) من (ق).
(١١) وقعت في (ن): "الأ كثرون".

2 / 80