592

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لاقتضاء العرف ذلك.
- ومنها: لو وكل رجلًا في (١) أن يتجر و[لم] (٢) يشترط الربح هل يستحق أجرة المثل؟ فيه الخلاف [واختيار القاضي.
- ومنها: قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له] (٣) المالك، فأما إذا جرى ما يدل على الرضى فهل يحرم السوم؟ فيه وجهان كالقولين في نظيره [من] (٤) الخطبة على خطبة الغير، والجديد: [أنه] (٥) لا يحرم.
- ومنها: لا بد في (٦) قبض المرهون من إذن جديد، فلو رهن من المودع هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث إنه صار الرهن منه (٧) قرينة في الإذن في القبض لكونه تحت يده.
قلت (٨): الأصح نعم.
- ومنها: من لم يعهد له مال، وهو محبوس، وقلنا: لا يقبل قوله فللقاضي أن يوكل به من يبحث عن منشئه ومولده ومنقلبه، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به، والشهادة للمفلس كلها بالقرائن.
ومنها: [لو قال:] (٥) إن كنت حاملًا فأنت طالق، وظهر بها أمارات الحمل، ففي حلِّ وطئها خلاف.

(١) في (ق): "على".
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٤) سقطت من (ن) و(ق).
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "من".
(٧) في (ق): "فيه".
(٨) القائل: هو ابن الملقن.

2 / 53