582

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
باب الوقف
فائدة: قول ابن الصلاح (١): "إن وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي لا يقتضي الترتيب، فيكون وقفًا عليهما معًا، يقتضي خلافًا في أن (ثم) للترتيب [ولم يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب] (٢) وإن قيل: إن الواو للترتيب، فلو قال: إن دخلتي الدار وكلمتي زيدًا فأنت طالق، فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقة واحدة، ولا فرق بين أن يتقدم الكلام أو يتأخر".
وفي "التتمة" ما يقتضي إثبات خلاف فيه؛ لأنه قال: "من جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن [١١٥ ن/ أ] يتقدم الدخول على الكلام، والرافعي قال: "ومن الأصحاب من جعل الواو للترتيب" وذكر -أعني الرافعي- في آخر باب القسم والنشوز: "أنه لو قال لوكيله: خذ مالي ثم طلقها لم يجز تقديم الطلاق". ولو قال: خذ مالي و(٣) [١٠٢ ق/ ب] طلق، فهل يشترط تقديم أخذ المال [أو لا يشترط كما لو قال: طلقها [وخذ مالي؟ فيه وجهان: رجح صاحب "التهذيب" الأول، وقال: ولو قال طلقها] (٤) ثم خذ مالي، جاز تقديم أخذ المال] (٥) على الطلاق؛ لأنه زاده خيرًا (٦).

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٥ - ٤٦)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ٢١٩).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) وقعت في (ن) و(ق): "ثم".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٦) في (ق): "زيادة خير".

2 / 43