557

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بهذه القاعدة أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته (١) ومن لا فلا.
ويحتمل أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله (٢) في جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة.
الأولى: الأب يتولى طرفي العقد [، فلو وكل وكيلًا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد] (٣) ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل (٤) صح، ولو وكل وكيلًا [في] (٥) بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح؛ لأن التولي كان من اثنين.
الثانية: إذا اشترط التقابض قبل التفرق (٦)، فوكل وكيلًا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل (٧)، استثناها صاحب "التلخيص"، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه، نعم [لو] (٨) قبض الوكيل في حضوره صح، وحيث (٩) كان [له] (١٠) أن يقبض فله أن

(١) وقعت في (ن) و(ق): "ووكيله".
(٢) في (ن): "أن يوكله".
(٣) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(٤) في (ن) و(ق): "بأقل".
(٥) من (ن).
(٦) في (ك): "إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض فبل التفرق".
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "قبل التوكيل".
(٨) سقطت من (ن) و(ق).
(٩) في (ن) و(ق): "بحيث".
(١٠) من (ق).

2 / 18