517

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يلزم أن المذهب (١) إلحاق الزوائد، والشروط، ويؤيده قولهم: إن حط الثمن (٢) كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل إنما (٣) يتم على ضعف المذهب، وهو كون الملك للبائع (٤)، وبالأول قال العراقيون (٥)، وبالثاني قال الشيخ أبو علي، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد.
الثانية: المفسد في العقد إذا حذفناه (٦) [في المجلس] (٧) هل (٨) ينقلب العقد صحيحًا أم لا؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: [أنه] (٩) لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (١٠)، [وثانيها: ينقلب العقد صحيحًا] (١١)، وثالثها (١٢) [ينقلب] (١٣) إن كان المفسد أجلًا مجهولًا وإلا فلا.
ورابعها: عن صاحب "التقريب" فيما إذا باعه مرابحة بما (١٤) اشترى، وجهل

(١) من (ق)، وفي (ن): "الأول".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(وق): "المبيع".
(٣) في (ن): "إنما هو".
(٤) قال ابن الوكيل: "على أن الأصحاب اختلفوا في أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك أو على قولنا: الملك للبائع" (ص: ٢٩٣).
(٥) في (ق): "الغزالي".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "أخذناه".
(٧) من (ن).
(٨) وقعت في (ن): "فقد".
(٩) من (ق).
(١٠) وقعت في (ن): "يحبس"
(١١) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(١٢) وقعت في (ن) و(ق): "وثانيهما"
(١٣) من (ق).
(١٤) وقعت في (ن) و(ق): "بما إذا".

1 / 521