514

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
المبيع بعيب أو] (١) أحال البائع شخصًا على المشتري بالثمن ثم رد [المشتري] (٢) المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق، أصحها: الانفساخ في الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحال [عليه] (٣)، وحيث انفسخ فهو (٤) انقطاع [من] (٥) حينه؛ لأنها إنما انفسخت تبعًا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك، فقد قالوا: [إنه] (٦) إن كان قد قبض المال (٧) من المحال عليه فليس له رده [عليه] (٨) بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه، فإن كان تالفًا فعليه بدله، وهو مشكل، فإنه ملكه [قبل] (٩) الفسخ فكيف يرده على المشتري (١٠)، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه؛ لأن قضيته الفسوخ.
المسألة العاشرة (١١): إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "ففى".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "ذلك".
(٨) من (ق).
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن.
(١١) في (ن): "الحادية عشرة".

1 / 518