511

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
حقه في (١) الرجوع لامتناع التفريق، والأصح [أنه] (٢) إن (٣) بذل قيمته فذاك وإلا بِيْعا معًا، وصُرف ما يخص الأم إلى البائع، وقد يحتمل التفريق في بعض المواضع، ولا يحتاج إلى الاحتيال في دفعه، والفرق أن مال المفلس كله مدفوع إلى الغرماء، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب التراجع وكون ملك المفلس مزالًا.
المسألة الخامسة: رجوع الوالد فيما وهب لولده رفع للهبة (٤) من حينه وفروعها ظاهرة
المسألة السادسة: إذا قلنا يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير إذنه، وقلنا: للسيد الرد، فهل يكون الرد قاطعًا للملك من حينه أو من أصله؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب "التلخيص"، ويظهر أثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال، ووجوب [١٠٢ ن/ أ] استبراء (٥) الجارية الموهوبة (٦) ذكره في "البسيط".
المسألة السابعة: الفسخ بتلف المبيع قبل القبض هو رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ فيه وجهان: أصحهما: أولهما (٧)، لكن يقدر الانفساخ قبيله؛ ليكون على ملك البائع، [لتكون] (٨) مؤنة (٩) التجهيز عليه لو كان المبيع عبدًا واحتاجوا

(١) في (ن) و(ق): "من".
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "إذا".
(٤) وقعت في (ن): "للتهمة".
(٥) وقعت في (ن): "اشتراط".
(٦) في (ن): "المرهونة".
(٧) وهو قول ابن سريج وابن الحداد.
(٨) من (ق).
(٩) في (ن): "ثبوته".

1 / 515